سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

62

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و على تحريمها : يعنى تحريم رشوه . قوله : و عن الباقر عليه السلام الخ : مؤلف گويد : مضمون اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در باب هشتم از ابواب آداب القاضى در دو مورد از حضرت امام صادق عليه السلام نقل نموده بدون اينكه [ و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ] در آن باشد از جمله حديث سوم همين باب ج 18 ص 262 كه چنينست : محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از برادرش حسن از زرعه از سماعه از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : الرشاء فى الحكم هو الكفر باللّه . قوله : الا ان يتوقف عليها : يعنى بر رشوه . قوله : تحصيل حقه : ضمير در حقه بمعطى راجعست . قوله : مع وجودها : يعنى وجود رشوه . متن : و تلقين أحد الخصمين حجته أو ما فيه ضرر على خصمه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : بر قاضى حرام استكه باحد المتخاصمين حجّت و دليل را تلقين و تفهيم كند . شارح ( ره ) مىفرماين : يا چيزى را كه در تلقين و تفهيمش به احد المتخاصمين ضرر بر ديگرى باشد .